الدبلوم العام في التربية
الطلبه >الدبلومات >الدبلوم العام في التربية
يشترط في قيد الطالب في الدبلوم العام في التربية أن يكون حاصلاً على
درجة الليسانس أو البكالوريوس من غير كليات التربية من إحدى
الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من
الجامعة .
§ مدة الدراسة لنيل الدبلوم العام سنة جامعية للطلاب المتفرغين
ويجب ألا تقل الدراسة الفعلية عن ثلاثين أسبوعا في العام ، مدة
الدراسة لنيل الدبلوم العام سنتين جامعيتين للطلاب العاملين ( غير
المتفرغين ) وعليهم تقديم موافقة جهة العمل لمتابعة الدراسة
بالكلية .
§ تعقد الامتحانات مرتين خلال شهري يونيو وسبتمبر من كل عام ولمجلس
الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية تعديل هذا الموعد
v تتألف الامتحانات من اختبارات تحريرية وشفهية و أعمال سنة
وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم المختص .
§ لمجلس الكلية بناء على طلب القسم المختص أن يقرر حرمان الطالب
من التقدم للامتحان في مقررات القسم كلها أو بعضها إذا كانت
مواظبته في المحاضرات والدروس النظرية والعملية تقل عن 75% من
مجموعها الفعلي ، وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً في المقررات التي
حرم من التقدم للامتحان فيها .
الدبلوم المهنية في التربية
الطلبه >الدبلومات >الدبلوم المهنية في التربية
مادة ( 42) :
يشترط قيد الطالب لنيل الدبلوم المهنية في التربية :
1) أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة في التربية أو حاصلا على
درجة الليسانس في الآداب و التربية أو على درجة البكالوريوس في
العوم و التربية من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية أو على
درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة .
2) أن يتقدم بطلب قيد للكلية خلال شهر أغسطس من كل عام و لا
يجوز القيد بعد ذلك إلا بترخيص من مجلس الكلية في حدود القواعد التي
يقررها مجلس الجامعة.
على أن يرفق بطلبه الأوراق الأتية:
* المؤهل الدراسي الحاصل عليه.
* شهادة ميلادأو مستخرج رسمي منها.
* بيان الموقف من التجنيد للذكور.
* 4 صور فوتغرافية للطالب.
* طاب إلتحاق من الدراسات العليا يملأ بمعرفة الطالب
لتحديد الدبلوم التي يرغب الإلتحاق بها
* بالنسبة للطلاب الوافدين : تطبق عليهم القوانين و
القواعد المنظمة لقبول و قيد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.
* وفي جميع الأحوال لا يتم قيد الطالب بالكلية إلا بعد
إستيفاء أوراقه و أداء الرسوم المقررة
3) – أن ينجح الطالب فيما تجريه الكلية من اختبارات القبول.
مادة (43) :
مدة الدراسة لنيل الدبلومة المهنية سنة جامعية و يجب ألا تقل مدة
الدراسة الفعلية عن ثلاثين إسبوعا في العام .
مادة (44):
تمنح الدلومة المهنية في التربية في إحدى التخصصات الآتية:
1- الإدارة المدرسية 2- التربية الخاصة
3- الإرشاد النفسي 4- تعليم الكبار
5- التخطيط التربوي و اقتصاديات التعليم
حضانة و رياض الأطفال
6- تكنولوجيا
التعليم
8- القياس النفسي و التربوي
9- تدريس إحدى المواد الأكاديمية 9- علم النفس المدرسي
10- التخطيط و تطوير المناهج
مادة (45):
يحدد مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية و لجنة الدراسات العليا
بالكلية أية تعديلات في مقررات أي من هذه الدبلومات و في عدد
ساعات الدراسة النظرية و العملية و الميدانية و نظم الامتحانات
لأي مقرر منها.
مادة(46):
لمجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم المختص أن يحرم الطلب من
التقدم إلى الامتحان في مقررات القسم كلها أو بعضها إذا كانت
مواظبته في المحاضرات و الدروس النظرية و العملية تقل عن 75% من
مجموعها الفعلي و و في هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في المقررات
التي حرم من التقدم إلى الامتحان فيها.
مادة(47 ) :
يعقد امتحان الدبلوم المهنية في نهاية العام الجامعي و يتألف
الامتحان اختبارات تحريرية و عملية و شفوية في المقررات التي درسها
الطالب وفقا للجدلول المبينة لكل تخصص و يعقد امتحان دور ثان
فيما رسب فيه الطالب أو تغيب عنه خلال شهر سبتمبر من كل عام و
لمجلس الكلية أن يحدد مواعيد أخرى إذاكانت الظروف تقتضي ذلك.
مادة(48 ):
إذا تغيب الطالب في امتحان الدبلوم المهنية أو رسب في بعض أو كل
مقرراتها يسمح له بالتقدم للامتحان في الدور الثاني فيما رس أو
تغيب عنه فإذا تكرر رسوبه أو تغيبه يسمح له بإعادة السنة
دراسة و امتحانا فإذا رسب أو تغيب مرة أخرى ألغي قيده نهائيا
للدبلوم المهنية.
مادة(49 ):
تطبق على طلاب الدبلوم المهنية تقديرات النجاح و الرسوب المطبقة
على طلاب الليسانس و البكالوريوس و كذلاك النسبة المئوية المقابلة
لها.
مادة(50 ) :
يذكر في الشهادة التي تمنح للطالب بيان التخصص مع التقديرات المستحقة.
الدبلوم الخاص في التربية
الطلبه >الدبلومات >الدبلوم الخاص في التربية
* مادة ( 52 ) أولا : تهدف هذه الدبلوم إلى تقديم دراسات اكثر
تقدما و تعمقاً فى التربية و علم النفس و تؤهل الطالب للقيد و
التسجيل لدرجة الماجستير فى التربية ، و فى هذه الدبلوم يبدأ تخصص
الطالب فى أحد التخصصات التربوية و هي : أصول التربية ، التربية
المقارنة و الإدارة التعليمية ، المناهج و طرق التدريس ، علم
النفس التربوي ، الصحة النفسية
يشترط فى قيد الطالب للدبلوم الخاصة فى التربية
1- أن يكون حاصلا على الدبلوم العام فى التربية أو الدبلوم
المهنية فى التربية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من
معهد علمى أخر معترف به من الجامعة و فى جميع الحالات يجب ألا يقل
تقديره العام فى الدرجة الجامعية الأولى و فى الدبلوم العامة أو
الدبلوم المهنية عن جيد
2- أن يتقدم بطلب قيد للكلية خلال شهر أغسطس من كل عام و لا
يجوز القيد بعد ذلك ألا بترخيص من مجلس الكلية فى حدود القواعد التي
يقررها مجلس الجامعة
على أن يرفق بطلبه الأوراق الآتية :
*المؤهل الدراسي الحاصل عليه
*شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها
*شهادة تقديرات الأربع سنوات الخاصة بمرحلة البكالوريوس أو
الليسانس
*بيان الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور
*موافقة جهة العمل معتمدة من جهة العمل أو إقرار بعدم العمل
لغير المشتغلين
*بالنسبة للطلاب الوافدين تطبق عليهم القوانين والقواعد المنظمة
لقبول و قيد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية
و فى جميع الأحوال لا يتم قيد الطالب بالكلية إلا بعد استيفاء
أوراقه و أداء الرسوم المقررة
3- أن يجتاز ما تجريه الكلية من اختبارات للقبول و من بينها
امتحان قبول تحريري في إحدى اللغات الأجنبية يحدد موعده مجلس الكلية
مادة ( 53 ) مدة الدراسة لنيل الدبلوم الخاصة فى التربية سنة
جامعية واحدة و يجب ألا تقل مدة الدراسة الفعلية عن ثلاثين أسبوعا
فى العام
مادة ( 54 ) يدرس الطالب المقررات التالية بواقع ساعتين أسبوعياً
لكل مقرر
أولا : مقررات عامة عدد ( 3 ) لجميع الطلاب :
1- مناهج بحث
2- إحصاء تربوى
3- لغة أجنبية أو قراءات فى التخصص التربوي بلغة أجنبية
ثانيا : مقررات تخصصية عددها ( 3 ) يحددها القسم المختص بحسب تخصص الطالب :
1- مقرر تخصصي ( 1 )
2- مقرر تخصصي ( 2 )
3- حلقة بحث فى التخصص
ثالثا : مقررات اختيارية عددها ( 2 ) يختارها الطالب فى مجالين مختلفين من
الأقسام التربوية غير تخصصه :
1- مقرر اختياري ( 1 )
2- مقرر اختياري ( 2 )
مادة ( 55 ) لمجلس الكلية بناء على طلب القسم المختص أن يقرر
حرمان الطالب من التقدم للامتحان فى مقررات القسم كلها أو بعضها
إذا كانت مواظبته فى المحاضرات و الدروس النظرية و العملية تقل عن 75 % من مجموعها الفعلي و فى هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً فى
المقررات التى حرم من التقدم للامتحان فيها 0
مادة ( 56 )1- تتألف الامتحانات من اختبارات تحريرية و شفوية
و عملية و أعمال سنة وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الكلية بناء
على اقتراح القسم المختص وتكون مدة الامتحان التحريري فى كل مقرر 3
ساعات 0
2- النهاية العظمى لكل مقرر 100 درجة يخصص منها 75 %
لامتحانات التحريري ، 25 % منها لأعمال السنة
3- تتألف أعمال السنة من دراسات معملية ، أو تدريبات
ميدانية ، أو بحوث ومقالات أو اختبارات شفوية أو اختبارات تحريرية
وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم المختص
و حسب طبيعة المادة
4- تعقد الامتحانات التحريرية مرتين كل عام بحيث يكون امتحان
الدور الأول خلال شهر يونيو من كل عام ، و يكون امتحان الدور
الثاني فيما رسب فيه الطالب أو تغيب خلال شهر سبتمبر من كل عام و
لمجلس الكلية أن يحدد مواعيد أخرى إذا كانت الظروف تقتضى ذلك
5- يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية سواء في المادة
الواحدة أو في المجموع الكلى للمواد الدراسية :
- ممتاز من 90% فاكثر من الدرجة
- جيد جداً من 80% إلى اقل من 90% من الدرجة
- جيد من 70% إلى اقل من 80% من الدرجة
- مقبول من 60% إلى اقل من 70% من الدرجة
و يقدر رسوب الطالب بأحد التقديرين الاثنين :
- ضعيف من 45% إلى اقل من 60% من الدرجة
- ضعيف جداً اقل من 45% من الدرجة
مادة ( 57 ) إذا تغيب الطالب فى امتحان الدبلوم الخاصة في التربية
أو رسب في بعض أو كل مقرراتها يسمح له بإعادة قيده فيعيد الطالب
السنة دراسة و امتحاناً فإذا تكرر غيابه أو رسوبه ألغى قيده
نهائياً ،
و لمجلس الكلية أن يعيد قيده بعد مرور سنة على شطب قيده كطالب
مستجد يعيد السنة دراسة و امتحاناً بشرط ألا يعاد قيده أكثر
من مرة واحدة ، فإذا تكرر رسوبه أو تخلف عن الامتحان في هذه السنة
ألغى قيده نهائياً للدبلوم الخاصة فى التربية
مادة ( 58 ) يذكر في الشهادة التي تمنح للطالب بيان بتخصصه التربوي
و التقديرات المستحقة
الطلبه >الدبلومات >الدبلوم العام في التربية
يشترط في قيد الطالب في الدبلوم العام في التربية أن يكون حاصلاً على
درجة الليسانس أو البكالوريوس من غير كليات التربية من إحدى
الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من
الجامعة .
§ مدة الدراسة لنيل الدبلوم العام سنة جامعية للطلاب المتفرغين
ويجب ألا تقل الدراسة الفعلية عن ثلاثين أسبوعا في العام ، مدة
الدراسة لنيل الدبلوم العام سنتين جامعيتين للطلاب العاملين ( غير
المتفرغين ) وعليهم تقديم موافقة جهة العمل لمتابعة الدراسة
بالكلية .
§ تعقد الامتحانات مرتين خلال شهري يونيو وسبتمبر من كل عام ولمجلس
الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية تعديل هذا الموعد
v تتألف الامتحانات من اختبارات تحريرية وشفهية و أعمال سنة
وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم المختص .
§ لمجلس الكلية بناء على طلب القسم المختص أن يقرر حرمان الطالب
من التقدم للامتحان في مقررات القسم كلها أو بعضها إذا كانت
مواظبته في المحاضرات والدروس النظرية والعملية تقل عن 75% من
مجموعها الفعلي ، وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً في المقررات التي
حرم من التقدم للامتحان فيها .
الدبلوم المهنية في التربية
الطلبه >الدبلومات >الدبلوم المهنية في التربية
مادة ( 42) :
يشترط قيد الطالب لنيل الدبلوم المهنية في التربية :
1) أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة في التربية أو حاصلا على
درجة الليسانس في الآداب و التربية أو على درجة البكالوريوس في
العوم و التربية من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية أو على
درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة .
2) أن يتقدم بطلب قيد للكلية خلال شهر أغسطس من كل عام و لا
يجوز القيد بعد ذلك إلا بترخيص من مجلس الكلية في حدود القواعد التي
يقررها مجلس الجامعة.
على أن يرفق بطلبه الأوراق الأتية:
* المؤهل الدراسي الحاصل عليه.
* شهادة ميلادأو مستخرج رسمي منها.
* بيان الموقف من التجنيد للذكور.
* 4 صور فوتغرافية للطالب.
* طاب إلتحاق من الدراسات العليا يملأ بمعرفة الطالب
لتحديد الدبلوم التي يرغب الإلتحاق بها
* بالنسبة للطلاب الوافدين : تطبق عليهم القوانين و
القواعد المنظمة لقبول و قيد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.
* وفي جميع الأحوال لا يتم قيد الطالب بالكلية إلا بعد
إستيفاء أوراقه و أداء الرسوم المقررة
3) – أن ينجح الطالب فيما تجريه الكلية من اختبارات القبول.
مادة (43) :
مدة الدراسة لنيل الدبلومة المهنية سنة جامعية و يجب ألا تقل مدة
الدراسة الفعلية عن ثلاثين إسبوعا في العام .
مادة (44):
تمنح الدلومة المهنية في التربية في إحدى التخصصات الآتية:
1- الإدارة المدرسية 2- التربية الخاصة
3- الإرشاد النفسي 4- تعليم الكبار
5- التخطيط التربوي و اقتصاديات التعليم
حضانة و رياض الأطفال
6- تكنولوجيا
التعليم
8- القياس النفسي و التربوي
9- تدريس إحدى المواد الأكاديمية 9- علم النفس المدرسي
10- التخطيط و تطوير المناهج
مادة (45):
يحدد مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية و لجنة الدراسات العليا
بالكلية أية تعديلات في مقررات أي من هذه الدبلومات و في عدد
ساعات الدراسة النظرية و العملية و الميدانية و نظم الامتحانات
لأي مقرر منها.
مادة(46):
لمجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم المختص أن يحرم الطلب من
التقدم إلى الامتحان في مقررات القسم كلها أو بعضها إذا كانت
مواظبته في المحاضرات و الدروس النظرية و العملية تقل عن 75% من
مجموعها الفعلي و و في هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في المقررات
التي حرم من التقدم إلى الامتحان فيها.
مادة(47 ) :
يعقد امتحان الدبلوم المهنية في نهاية العام الجامعي و يتألف
الامتحان اختبارات تحريرية و عملية و شفوية في المقررات التي درسها
الطالب وفقا للجدلول المبينة لكل تخصص و يعقد امتحان دور ثان
فيما رسب فيه الطالب أو تغيب عنه خلال شهر سبتمبر من كل عام و
لمجلس الكلية أن يحدد مواعيد أخرى إذاكانت الظروف تقتضي ذلك.
مادة(48 ):
إذا تغيب الطالب في امتحان الدبلوم المهنية أو رسب في بعض أو كل
مقرراتها يسمح له بالتقدم للامتحان في الدور الثاني فيما رس أو
تغيب عنه فإذا تكرر رسوبه أو تغيبه يسمح له بإعادة السنة
دراسة و امتحانا فإذا رسب أو تغيب مرة أخرى ألغي قيده نهائيا
للدبلوم المهنية.
مادة(49 ):
تطبق على طلاب الدبلوم المهنية تقديرات النجاح و الرسوب المطبقة
على طلاب الليسانس و البكالوريوس و كذلاك النسبة المئوية المقابلة
لها.
مادة(50 ) :
يذكر في الشهادة التي تمنح للطالب بيان التخصص مع التقديرات المستحقة.
الدبلوم الخاص في التربية
الطلبه >الدبلومات >الدبلوم الخاص في التربية
* مادة ( 52 ) أولا : تهدف هذه الدبلوم إلى تقديم دراسات اكثر
تقدما و تعمقاً فى التربية و علم النفس و تؤهل الطالب للقيد و
التسجيل لدرجة الماجستير فى التربية ، و فى هذه الدبلوم يبدأ تخصص
الطالب فى أحد التخصصات التربوية و هي : أصول التربية ، التربية
المقارنة و الإدارة التعليمية ، المناهج و طرق التدريس ، علم
النفس التربوي ، الصحة النفسية
يشترط فى قيد الطالب للدبلوم الخاصة فى التربية
1- أن يكون حاصلا على الدبلوم العام فى التربية أو الدبلوم
المهنية فى التربية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من
معهد علمى أخر معترف به من الجامعة و فى جميع الحالات يجب ألا يقل
تقديره العام فى الدرجة الجامعية الأولى و فى الدبلوم العامة أو
الدبلوم المهنية عن جيد
2- أن يتقدم بطلب قيد للكلية خلال شهر أغسطس من كل عام و لا
يجوز القيد بعد ذلك ألا بترخيص من مجلس الكلية فى حدود القواعد التي
يقررها مجلس الجامعة
على أن يرفق بطلبه الأوراق الآتية :
*المؤهل الدراسي الحاصل عليه
*شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها
*شهادة تقديرات الأربع سنوات الخاصة بمرحلة البكالوريوس أو
الليسانس
*بيان الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور
*موافقة جهة العمل معتمدة من جهة العمل أو إقرار بعدم العمل
لغير المشتغلين
*بالنسبة للطلاب الوافدين تطبق عليهم القوانين والقواعد المنظمة
لقبول و قيد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية
و فى جميع الأحوال لا يتم قيد الطالب بالكلية إلا بعد استيفاء
أوراقه و أداء الرسوم المقررة
3- أن يجتاز ما تجريه الكلية من اختبارات للقبول و من بينها
امتحان قبول تحريري في إحدى اللغات الأجنبية يحدد موعده مجلس الكلية
مادة ( 53 ) مدة الدراسة لنيل الدبلوم الخاصة فى التربية سنة
جامعية واحدة و يجب ألا تقل مدة الدراسة الفعلية عن ثلاثين أسبوعا
فى العام
مادة ( 54 ) يدرس الطالب المقررات التالية بواقع ساعتين أسبوعياً
لكل مقرر
أولا : مقررات عامة عدد ( 3 ) لجميع الطلاب :
1- مناهج بحث
2- إحصاء تربوى
3- لغة أجنبية أو قراءات فى التخصص التربوي بلغة أجنبية
ثانيا : مقررات تخصصية عددها ( 3 ) يحددها القسم المختص بحسب تخصص الطالب :
1- مقرر تخصصي ( 1 )
2- مقرر تخصصي ( 2 )
3- حلقة بحث فى التخصص
ثالثا : مقررات اختيارية عددها ( 2 ) يختارها الطالب فى مجالين مختلفين من
الأقسام التربوية غير تخصصه :
1- مقرر اختياري ( 1 )
2- مقرر اختياري ( 2 )
مادة ( 55 ) لمجلس الكلية بناء على طلب القسم المختص أن يقرر
حرمان الطالب من التقدم للامتحان فى مقررات القسم كلها أو بعضها
إذا كانت مواظبته فى المحاضرات و الدروس النظرية و العملية تقل عن 75 % من مجموعها الفعلي و فى هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً فى
المقررات التى حرم من التقدم للامتحان فيها 0
مادة ( 56 )1- تتألف الامتحانات من اختبارات تحريرية و شفوية
و عملية و أعمال سنة وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الكلية بناء
على اقتراح القسم المختص وتكون مدة الامتحان التحريري فى كل مقرر 3
ساعات 0
2- النهاية العظمى لكل مقرر 100 درجة يخصص منها 75 %
لامتحانات التحريري ، 25 % منها لأعمال السنة
3- تتألف أعمال السنة من دراسات معملية ، أو تدريبات
ميدانية ، أو بحوث ومقالات أو اختبارات شفوية أو اختبارات تحريرية
وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم المختص
و حسب طبيعة المادة
4- تعقد الامتحانات التحريرية مرتين كل عام بحيث يكون امتحان
الدور الأول خلال شهر يونيو من كل عام ، و يكون امتحان الدور
الثاني فيما رسب فيه الطالب أو تغيب خلال شهر سبتمبر من كل عام و
لمجلس الكلية أن يحدد مواعيد أخرى إذا كانت الظروف تقتضى ذلك
5- يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية سواء في المادة
الواحدة أو في المجموع الكلى للمواد الدراسية :
- ممتاز من 90% فاكثر من الدرجة
- جيد جداً من 80% إلى اقل من 90% من الدرجة
- جيد من 70% إلى اقل من 80% من الدرجة
- مقبول من 60% إلى اقل من 70% من الدرجة
و يقدر رسوب الطالب بأحد التقديرين الاثنين :
- ضعيف من 45% إلى اقل من 60% من الدرجة
- ضعيف جداً اقل من 45% من الدرجة
مادة ( 57 ) إذا تغيب الطالب فى امتحان الدبلوم الخاصة في التربية
أو رسب في بعض أو كل مقرراتها يسمح له بإعادة قيده فيعيد الطالب
السنة دراسة و امتحاناً فإذا تكرر غيابه أو رسوبه ألغى قيده
نهائياً ،
و لمجلس الكلية أن يعيد قيده بعد مرور سنة على شطب قيده كطالب
مستجد يعيد السنة دراسة و امتحاناً بشرط ألا يعاد قيده أكثر
من مرة واحدة ، فإذا تكرر رسوبه أو تخلف عن الامتحان في هذه السنة
ألغى قيده نهائياً للدبلوم الخاصة فى التربية
مادة ( 58 ) يذكر في الشهادة التي تمنح للطالب بيان بتخصصه التربوي
و التقديرات المستحقة